زَوجٌ وأُمٌّ ثم باقٍ يُورَثُ ثُلْثَاهُ للجَدِّ وأُخْتٌ ثُلُثُ
وكُلَّ جَدَّةٍ فبالأُمِّ احْجُبِ ويُحْجَبُ الأَخُ الشَّقِيقُ بالأَبِ
والاِبْنِ وابْنِهِ وأولادَ الأَبِ بِهِم وبالأَخِ الشَّقِيقِ فاحْجُبِ
وَوَلَدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَدُّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ يَبْدُو
لا يَرِثُ الرَّقِيقُ والمُرتَدُّ وقاتِلٌ كحَاكِمٍ يَحُدُّ
ولا تُوَرِّثْ مُسْلِمًَا مِمَّنْ كَفَرْ ولا مُعَاهَدٍ وحَرْبِيٍّ ظَهَرْ
باب الوصية
تَصِحُّ بالمَجهولِ والمَعدومِ لِجِهَةٍ تُوصَفُ بالعُمُومِ
ليسَتْ بِإِثْمٍ أو لمَوْجُودٍ أَهَلْ لِلْمِلْكِ عندَ مَوْتِهِ كَمَن قَتَلْ
وإنِّمَا تَصِحُّ للوارِثِ إِنْ أَجَازَ باقِي وُرَّثٍ لِمَا دُفِنْ
باب الوصاية
سُنٌّ لتَنْفِيذِ الوَصَايا وَوَفَا دُيُونِهِ إِيصَاءُ حُرٍّ كُلِّفَا
ومِنْ وَلِيٍّ وَوَصِيٍّ أَذِنَا فيهِ على الطفلِ ومَن تَجَنَّنَا
إلى مُكَلَّفٍ يكونُ عَدْلا وأُمُّ الاطْفَالِ بِهَذَا أَوْلَى
كتاب النكاح
سُنَّ لمُحتَاجٍ مُطِيقٍ للأُهَبْ نِكَاحُ بِكْرٍ ذاتِ دِينٍ ونَسَبْ
وجازَ للحُرِّ بأن يَجْمَعَ بَيْنْ أربعةٍ والعبْدُ بينَ زوجَتَيْنْ
وإنما يَنْكِحُ حُرٌّ ذاتَ رِقْ مسلمَةً خَوْفَ الزِّنَا ولَم يُطِقْ
صَدَاقَ حُرَّةٍ وحَرِّمْ مَسَّا مِن رَجُلٍ لامرَأَةٍ لاعِرْسَا
أَو أَمَةٍ وَنَظَرًَا حتى إلى فَرْجٍ ولكِنْ كُرْهُهُ قَد نُقِلا
والمَحْرَمَ انْظُرْ وإِمَاءً زُوِّجَتْ لا بينَ سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ بَدَتْ
ومَن يُرِدْ منها النِّكَاحَ نَظَرَا وَجْهًَا وَكَفًَّا باطِنًَا وظاهِرَا
وجازَ للشّاهِدِ أو مَن عامَلا نَظَرُ وَجْهٍ أو يُدَاوِي عِلَلا
أَو يشتَرِيها قَدْرَ حَاجَةٍ نَظَرْ وإِنْ نَجِدْ أُنْثَى فلا يَرَىالذَّكَرْ
ولا يَصِحُّ العَقْدُ إلا بِوَلِي وشاهِدَيْنِ الشَّرْطُ إِسْلامٌ جَلِي
لافِي وَلِيِّ زوجةٍ ذِمِّيَّهْ واشْتُرِطَ التكليفُ والحُرِّيَّهْ