فهرس الكتاب
الصفحة 138 من 1085
لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه
قوله:"لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال".
الاعتبار بالقدمين في الوقوف بالأرض فإن شخص المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه وإن تأخر قدمه فإن كان قدم أحدهما أكبر من الآخر فالاعتبار
حجم الخط: