فهرس الكتاب
الصفحة 345 من 1085
كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا فبيعه جائز كالعقارات والمتاع والبغل والحمار ونحوها فأما الحشرات وآلات اللهو والكلب والسرجين النجس: فلا
قوله:"في الكلب لا يجوز بيعه".
حجم الخط: