فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1085

والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.

ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت