بَابُ النَّهي عَن تَعَاطِي السَّيْفِ الْمَسْلُولِ
(65) وفِي الْمُسْنَدِ1: عنه2: قال: أتى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم - عَلَى قَومٍ يَتَعَاطَونَ سَيفًا مَسْلُولًا. فقال:
"لَعَنَ الله مَن فَعَلَ هَذا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيُتُ عَن هَذَا؟"، ثُمَّ قال:
"إِذَا سَلَّ3 أَحْدُكُم سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيَغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ".
1 مسند الإمام أحمد ج5 ص 42 طبعة المكتب الإسلامي ببيروت.
2"عنه"، أي: عن أبي بكرة.
3 سل السيف: أخرجه من غمده - والغمد للسّيف: غلافه. ويقال: غمدت السيف وأغمدته.