الصفحة 80 من 258

بَابُ النَّهي عَن تَعَاطِي السَّيْفِ الْمَسْلُولِ

(65) وفِي الْمُسْنَدِ1: عنه2: قال: أتى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم - عَلَى قَومٍ يَتَعَاطَونَ سَيفًا مَسْلُولًا. فقال:

"لَعَنَ الله مَن فَعَلَ هَذا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيُتُ عَن هَذَا؟"، ثُمَّ قال:

"إِذَا سَلَّ3 أَحْدُكُم سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيَغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ".

1 مسند الإمام أحمد ج5 ص 42 طبعة المكتب الإسلامي ببيروت.

2"عنه"، أي: عن أبي بكرة.

3 سل السيف: أخرجه من غمده - والغمد للسّيف: غلافه. ويقال: غمدت السيف وأغمدته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت