وهو مروي عن بعض السلف.
وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد [1] .
وكأنهم لم يأخذوا بحديث محمد بن اسحاق لعنعنته له في بعض الطرق.
واحتجوا بأن الموت فرقة تبيح اختها وأربعا سواها؛ فحرمت النظر واللمس كالطلاق [2] .
تعريفه: عرفه الحافظ ابن حجر بأنه: (( ما رواه الراوي بصيغة محتملة عمن عاصره ولم يعرف
(1) بدائع الصنائع 1/305، المغني 2/398، المجموع 5/119، شرح السنة 5/310.
(2) المغني 2/298.