حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُتَمَتِّعِ , إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي يَصُومُ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، مَتَى صَامَ أَجْزَأَهُ , فَإِنْ صَامَ الرَّجُلُ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَجْزَأَهُ»