الصفحة 267 من 280

فكتب حفظه الله تعالى جوابا حاصله ، بعد ذكر النقول والتفصيل: وأما شهادة الكفار الذين لا يقرون ما هم عليه من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم على أحد سواء كان مثلهم في الاعتقاد أو مخالفا لهم لعدم ولايتهم ) (1) .

وفي النصف الأول من شهر آب عام 1973 ، وقع في جبل الدروز في سوريا طلاق ما بين سني وسنية من سكانه ، وطلب محامي الزوج شهودا من الدروز ، فرفض قاضي الشرع وعلل الرفض بقوله: لا يحق لدرزي أن يشهد في قضية سني على اعتبار أن الدروز ليسوا إسلاما ) (2) .

وكذلك وجه السؤال التالي إلى رئيس المحكمة الشرعية العليا - في سورية الشيخ محمد علي الأنيس: ما قول السادة الفقهاء في رجل مسلم وتوفي وترك أخا درزيا وابن أخ مسلما ( سنيا ) ، فهل يمنع الأخ الدرزي من إرث أخيه المسلم ، أو يعود إرث هذا المتوفي لابن أخيه المسلم لتباين العقائد بين الدروز والمسلمين في أساس الإرث ؟

وكان جوابه: نعم إن الوارث شرعا لهذا المتوفي والحال ما ذكر هو ابن أخيه المسلم ، أما أخوه الدرزي فهو ممنوع من الإرث ، لأن الدرزي بالنظر لعقائدهم الدينية المخالفة للعقائد الإسلامية لا توارث بينهم وبين المسلمين ) (3) .

(1) 89) تكملة حاشية ابن عابدين ، ج 1 ، ص 73.

(2) 90) فؤاد الأطرش: الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق ، ص 360.

(3) 91) المصدر السابق ، ص 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت