عليه وسلم لم يسنه لنا [1] ».
ولنا: أنه حد وجب لله فلم يجب ضمان من مات به، كسائر الحدود، وما زاد على الأربعين قد ذكرنا أنه من الحد وإن كان تعزيرا، فالتعزير يجب وهو بمنزلة الحد.
وأما حديث علي فقد صح عنه أنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين [2] » وثبت الحد بالإجماع فلم تبق فيه شبهة [3] .
(1) صحيح البخاري الحدود (6778) ، صحيح مسلم الحدود (1707) ، سنن أبو داود الحدود (4486) ، سنن ابن ماجه الحدود (2569) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 130) .
(2) صحيح البخاري الحدود (6778) ، صحيح مسلم الحدود (1707) ، سنن أبو داود الحدود (4481) ، سنن ابن ماجه الحدود (2571) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 82) ، سنن الدارمي الحدود (2312) .
(3) المغني، 9/ 145.