فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25784 من 48258

المذهب الثالث: وبه قال قتادة وجابر بن زيد: (يصير بذلك موليا، ويجب عليه حكم الإيلاء إذا مضت المدة ولم يجامع ولم يكفر) [1] .

الراجح:

الذي يبدو أن مذهب مالك ومن معه هو الأولى؛ لأنه ليس معقولا أن يترك الأمر للزوج ليلحق الضرر بالزوجة بعدم الوطء؛ لأن لها حقا في الحياة والمتعة مثل الرجل، فيجب إزالة الضرر ولو بالتطليق عليه، ولأنه ليس في إمكان الحاكم إجبار الزوج على الوطء، فلم يبق في إمكانه لرفع الظلم عن الزوجة إلا التطليق عليه.

(1) اختلاف العلماء للمروزي ص 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت