فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 26170 من 48258
القول الثاني: أن الطهارة من النجاسة سنة مؤكدة، فلو طاف وعليه نجاسة كان مسيئا، ولا يلزمه شيء. وهذا هو المشهور عند الحنفية.
القول الثالث: أن الطهارة من النجاسة واجبة وليست شرطا لصحة الطواف، فمتى طاف متنجسا فعليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لرحيله عن مكة، جبره بالدم.
وإلى هذا ذهب: بعض الحنفية. وهو وجه للحنابلة.
حجم الخط: