فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 165

الرقم: م / 38

التاريخ: 28/7/1422هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على نِظام المُرافعات الشرعية.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا - الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.

ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 199 وتاريخ 14/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2067/ر) وتاريخ 28/1/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (446/ص) وتاريخ 2/8/1402هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام المُحاماة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (88) وتاريخ 28/3/1420هـ، المُتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخُبراء بشأن الموضوع.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (89) وتاريخ 25/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (314) وتاريخ 7/7/1422هـ.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفِقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام المُحاماة

الباب الأول

تعريف مِهنة المُحاماة وشروط مُزاولتِها

المادة الأولى:

يُقصد بمهنة المُحاماة في هذا النِظام: الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم، واللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، ومُزاولة الاستشارات الشرعية والنِظامية. ويُسمَّى من يُزاوِل هذه المِهنة مُحاميًا.

المادة الثانية:

تُعِد وزارة العدل جدولًا عامًا لقيد أسماء المُحامين المُّمارسين، وآخر لغير المُّمارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين، وِفق ضوابِط تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثالثة:

يُشترط فيمن يُزاوِل مِهنة المُحاماة، أن يكون اسمُه مُقيدًا في جدول المُحامين المُّمارسين، ويُشترط فيمن يُقيد اسمُه بهذا الجدول ما يأتي:

1-أن يكون سعوديِّ الجنسية، ويجوز لغير السعوديِّ مُزاولة مِهنة المُحاماة طِبقًا لما تقضي بِه الاتفاقيات بين المملكة وغيرِها من الدول.

2-أن يكون حاصِلًا على شهادة كُلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصُّص أنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِل أيِّ مِنها خارِج المملكة، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

3-أن تتوافر لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات، وتُخفض هذه المُدة إلى سنة واحِدة للحاصِل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصُّص الأنظِمة أو ما يُعادِل أيًِّا مِنهُما، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة بالنِسبة لخريجي كُلية الشريعة. ويُعفى من هذه المُدة الحاصِل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصُّص.

4-أن يكون حسِّن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

5-ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخِلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكُن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحُكم خمس سنوات على الأقل.

6-أن يكون مُقيمًا في المملكة.

ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقِعُه طالِب القيد، يتضمن إقرارُه بتوافر الشروط الوارِدة في الفقرات (4-5-6) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

يُستثنى من الفقرات (2-3) من المادة الثالثة، من سبقت لهُ مُّمارسة القضاء في المملكة لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:

يُقدم طلب القيد في الجدول وِفق نموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إلى لجنة قيد وقبول المُحامين، وتؤلف مِن:

1-وكيل من وزارة العدل يُعيِّنُه وزير العدل ... رئيسًا

2-مُمثِل من ديوان المظالِم لا تقِل درجتُه عن الدرجة المُعادِلة لرئيس محكمة (( أ ) )، يُعيِّنُه رئيس ديوان المظالِم ... عضوًا

3-أحد المُحامين مِّمن أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات، يُعيِّنُه وزير العدل ... عضوًا

وتقوم الجهة المُعيِّنة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابِه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

المادة السادسة:

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقَّق من توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، وتبت في الطلب إذا كان مُكتمِلًا خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقدمِه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طُلِب إليها ذلك. ويجوز لصاحِب الطلب التظلُّم لدى ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغِه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:

يصدُر الترخيص بمُزاولة مِهنة المُحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وِفقًا لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتكون مُدتُه خمس سنوات قابِلة للتجديد وِفقًا للشروط المُحدَّدة في هذا النِظام. ويدفع طالِب الترخيص رسمًا قدرُه (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و (1.000) ألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:

تُبلِّغ وزارة العدل المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليه في المادة الأولى من هذا النِظام، بأسماء المُحامين المُقيدين في جدول المُحامين المُّمارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويُعدّ في مقر المحكمة أو ديوان المظالِم بيان بأسماء المُحامين المُّمارسين وعناوينِهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه.

المادة التاسعة:

على المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة، أن يُبلِغ وزارة العدل بذلك، وِفقًا لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يجوز تكوين شركة مِهنية للمُحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقيدين في الجدول، وِفقًا لما يقضي بِه نِظام الشركات المِهنية.

الباب الثاني

واجِبات المُحامين وحقوقِهم

المادة الحادية عشرة:

على المُحامي مُزاولة مِهنتُه وِفقًا للأصول الشرعية والأنظِمة المرعية، والامتِناع عن أيِّ عمل يُخِل بكرامتِها، واحتِرام القواعِد والتعليمات الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للمُحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكِلُه أو مُحامية، وعليه أن يمتنِع عن السب أو الاتِهام بما يمِس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة:

مع مُراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها ناجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابيًا أو مُشافهة مِّما يستلزمُه حق الدِفاع.

المادة الرابعة عشرة:

1-لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد جهة يعمل لديها، أو ضِد جهة انتهت علاقتُه بِها، إلا بعد مُضي مُدة لا تقِل عن خمس سنوات من تاريخ انتِهاء علاقتُه بِها.

2-لا يجوز للمُحامي الذي يعمل لموكِلُه بصِفة جُزئية بموجب عقد أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد موكِلُه قبل مُضي ثلاث سنوات على انتِهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل الوِكالة عن خصم موكِلُه أو أن يُبدي لهُ أيِّ معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق لهُ أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بِها ولو بعد انتِهاء وكالتُه.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لِمن كان قاضيًا قبل مُزاولة مِهنة المُحاماة أن يقبل الوكِالة بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لِمن أبدى رأيُه في قضية بصفتِه موظفًا أو مُحكِمًا أو خبيرًا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

المادة الثامنة عشرة:

للمُحامين المُقيدين في جدول المُّمارسين دون غيرِهم، حق الترافُع عن الغير أمام المحاكِم أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافُع عن الغير ما يأتي:

1-أيِّ وكيل في قضية واحِدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص مُتعدِّدين لا تُقبل وكالتُه عن غيرِهم.

2-الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القُربى، حتى الدرجة الرابعة.

3-المُمثِل النِظامي للشخص المعنوي.

4-الوصي والقيم وناظِر الوقف في قضايا الوصاية والقِوامة ونِظارة الوقف التي يقومون عليها.

5-مأمور بيت المال فيما هو من اختِصاصِه حسب النِظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة:

على المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، والدوائر الرسمية وسُلُطات التحقيق، أن تُقدِّم للمُحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجِبه، وأن تُمكِنُه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباتِه دون مسوِغ مشروع.

المادة العشرون:

يجب على المُحامي أو الوكيل، أن يُقدِّم أصل توكيلِه أو صورة مِنه مُصدقًا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، في أول جلسة يحضُر فيها عن موكِلُه، وإذا حضر الموكِل مع المُحامي في الجلسة أثبت كاتِب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المُحامي توكيل عام مُصدق عليه رسميًا بالنيابة عن أحد الخصوم، يُعفى من تقديم أصل التوكيل ويُكتفى بتقديم صورة مُصدقة مِنه أو يقدِّم أصل التوكيل مع صورة مِنه، ويقوم القاضي بتصديقِها.

المادة الحادية والعشرون:

على كُل مُحامٍ أن يتخذ لهُ مقرًا أو أكثر لمُباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يُشعِر وزارة العدل بعنوان مقرِه وبأيِّ تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون:

على المُحامي عند انقِضاء التوكيل، أن يرُد لموكِله عند طلبِه سند التوكيل والمُستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز لهُ إذا لم يكُن قد حصل على أتعابِه أن يستخرج على نفقة موكِلُه صورًا من جميع المُحررات التي تصلُح سندًا للمُطالبة وأن يُبقي لديه المُستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي لهُ الموكِل الأتعاب الحالة ومصروفات استِخراج الصور. ولا يُلزم المُحامي أن يُسلِم موكِلُه مُسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكُتب الوارِدة إليه، ومع ذلك يجب على المُحامي أن يُعطي موكِلُه صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكِل وعلى نفقتِه.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز للمُحامي أن يُفشي سرًا أؤتُمِن عليه أو عرِفهُ عن طريق مِهنتِه ولو بعد انتِهاء وكالتِه ما لم يُخالِف ذلك مُقتضي شرعيًا، كما لا يجوز لهُ بدون سبَّب مشروع أن يتخلى عمَّا وكِل عليه قبل انتِهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:

لا تُسمع دعوى الموكِل في مُطالبة مُحامية بالأوراق والمُستندات المودعة لديه بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتِهاء مُهمتِه، إلا إذا طلبها الموكِل قبل مُضي هذه المُدة بكتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتِساب هذه المُدة من تاريخ تسلُّم هذا الكِتاب.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للمُحامي أن يشتري كُل الحقوق المُتنازع عليها أو بعضِها، التي يكون وكيلًا عليها.

المادة السادسة والعشرون:

تُحدَّد أتعاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفًا فيه أو باطِلًا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية.

المادة السابعة والعشرون:

للموكِل أن يعزِل مُحامية، وعليه أن يدفع كامِل الأتعاب المُتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبَّب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المُختصة بنظر القضية غير ذلك بالنِسبة للعزل وكامل الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون:

في حالة وفاة المُحامي وعدم اتِفاق الورثة والموكِل على تحديد الأتعاب، تُقدِر المحكمة التي نظرت بالقضية أتعابُه في ضوء الجُهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكِل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتِفاق المعقود.

الباب الثالث

تأديب المُحامي

المادة التاسعة والعشرون:

أولًا: يُشطب أسم المُحامي من الجدول ويُلغى ترخيصُه إذا حُكِم عليه بحد أو بعقوبة بجريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.

ثانيًا: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لِمن لحقهُ ضرَّر أو أيِّ دعوى أُخرى، يُعاقب كُل مُحامٍ يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية أو يُخِل بواجباتِه المهنية أو يرتكب عملًا ينال من شرف المِهنة، بإحدى العقوبات الآتية:

1-الإنذار. ... 3- الإيقاف عن مُزاولة المِهنة لمُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

2-اللوم. ... 4- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة الثلاثون:

يرفع المُدعي العام الدعوى التأديبية على المُحامي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أيِّ محكمة أو ديوان المظالِم، أو أيِّ من اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:

يُشكِل وزير العدل بقرار مِنه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الوارِدة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النِظام، وتُسمَّى (( لجنة التأديب ) ). وتكوُّن من قاضٍ واثنين من أهل الخِبرة، أحدُهما من فئة المُحامين الذين أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهِم رئيسًا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

وتنعقِد اللجنة بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، وتكون قراراتُها قابِلة للطعن أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضِدَه.

المادة الثانية والثلاثون:

يُبلغ المُحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخِطاب رسمي، تبيِّن فيه المُخالفة المنسوبة إليه وأدلتُها بإيجاز، وذلِك قبل موعِد الجلسة المُحدَّدة بمُدة لا تقِل عن خمسة عشر يومًا. ويجوز للمُحامي أن يحضُر بنفسِه أو يوكِل مُحاميًا عنه، وللجنة التأديبية أن تأمُر بحضورِه شخصيًا أمامِها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغِه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارِها غيابيًا.

المادة الثالثة والثلاثون:

يصدُر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتِهام ودفاع المُحامي، ويجب أن يكون القرار مُسبِّبًا، وأن تُتلى أسبابُه كامِلة عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتُبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكِم وديوان المظالِم والجِهات المُختصة خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذِها، ويُتخذ لهذه القرارات سجِل تُقيد فيه، وتُبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المُحامي صاحِب الشأن بالطُرق النِظامية. وإذا أصبح القرار نهائيًا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مُزاولة المِهنة، فينشر منطوقِه فقط في صحيفة أو أكثر من الصُحف الصادِرة في منطِقة مقر المُحامي، فإن لم يكُن هُناك صحيفة في المنطِقة ففي الصحيفة الصادِرة في أقرب منطِقة لهُ، وذلك على نفقتِه.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز للمُحامي أن يعترِض على القرار الغيابي الذي يصدُر بحقِه خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أو تسلُّم صورة مِنه، ويُقدَّم الاعتِراض من المُحامي أو وكيلُه إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسِها.

المادة الخامسة والثلاثون:

يترتب على الإيقاف عن مُزاولة مِهنة المُحاماة نقل اسم المُحامي الموقوف من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين. ولا يجوز للمُحامي الموقوف فتح مكتبِه طوال مُدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مِهنتُه خِلال فترة الإيقاف، يُعاقب بشطب اسمِه من جدول المُحامين وإلغاء الترخيص الصادِر لهُ بمُزاولة المِهنة. ويُصدِر وزير العدل بناءً على اقتِراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعِد الخاصة بما يُتبع بشأن القضايا العالِقة لدى المُحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون:

للمُحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمِه من الجدول بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلُّب من لجنة قيد وقبول المُحامين إعادة قيد اسمِه في الجدول.

المادة السابعة والثلاثون:

يُعاقب بالسِّجن مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقِل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بِهما معًا:

1-الشخص الذي انتحل صِفة المُحامي أو مارس مِهنة المُحاماة خِلافًا لأحكام هذا النِظام.

2-المُحامي الذي مارس مِهنة المُحاماة بعد شطب اسمِه من جدول المُحامين.

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المُختص.

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثلاثون:

يستمر المُحامون والمُستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافِذة صادِرة من وزارة العدل أو وزارة التِجارة وِفق الأنظِمة السارية وقت صدورِها بمُّمارسة عملِهم، بشرط أن يتقدموا خِلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام إلى لجنة قيد وقبول المُحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام، وعلى هذه اللجنة قيدهُم في جدول المُحامين وإصدار تراخيص جديدة لهُم وِفقًا لأحكام هذا النِظام، وعلى الجهات المُختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تُحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمُستندات التي تم بموجبِها منحُهم الإجازات أو التراخيص.

على أنهُ يجوز لوزير العدل تمديد المُدة المُشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمُحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهِم الشروط المُحدَّدة في المادة الثالثة من هذا النِظام، عدا شروط المؤهل الوارِدة في الفقرة (2) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون:

مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، يستمر غير السعوديين المُرخص لهُم وِفق الأنظِمة، قبل صدور قرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ، بمُزاولة عمل الاستشارات فقط بصِفة مؤقتة، بالشروط الآتية:

1-أن يكون مُتفرِغًا لعمل الاستشارات.

2-ألاَّ يقوم بالمُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، بصفتِه وكيلًا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مُرافعتِه.

3-أن يُقيم في المملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة.

4-أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المُحامين، عدا شرط الجنسية.

5-أن يتم إيداع صور من مؤهلاتِه وترخيصه السابِق لدى وزارة العدل خِلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النِظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المُرخص لهُم، وإعطاؤهم رُخصًا مؤقتة. ويُحدِّد وزير العدل البيانات الواجِب تدوينها بهذا الجدول وفي الرُخصة ومُدتِها وتاريخ انتِهائها. ويُعدّ الترخيص مُنتهيًا بقوة النِظام، عند فقد أيِّ شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون:

يجب على المُرخص لهُ طِبقًا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يُمارِس العمل وحدهُ أو بالاشتِراك مع مُحامٍ سعوديِّ، ولا يجوز لهُ أن يستعين بمُحامٍ غير سعوديِّ فردًا كان أمْ شركة.

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للمُحامي السعوديِّ والمُحامي المُرخص لهُ بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، أن يستعين في مكتبه وِفقًا لحاجة العمل بمُحامٍ غير سعوديِّ أو أكثر، بموجب عقد عمل تحت مسئوليتِه وإشرافِه، بالشروط الآتية:

1-أن ينتظم المُحامي صاحِب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقِع على جميع المُراسلات الصادِرة من المكتب المُتعلِقة بالقضايا. ويجوز لهُ أن يُعيِّن من يُمثِله في ذلك من بين المُحامين السعوديين أو المُرخص لهُم بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام.

2-أن تتوافر في غير السعوديِّ شروط القيد في جدول المُحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات.

3-أن يقتصِر عملُه على إعداد المُذكِرات باسم المُحامي صاحِب الترخيص وتقديم المعاونة لهُ، وألاَّ يتولى المُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الثانية والأربعون:

يُصدِر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات اللازِمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت