فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 165

نظام دارة الملك عبد العزيز

1392هـ

الرقم: م / 45

التاريخ: 5/8/1392هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (908) وتاريخ 28/7/1392هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا - الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيًا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 809 وتاريخ 28/7/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2248 في 10/2/1392هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 653 في 4/2/1392هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 36 في 4/4/1392هـ.

يقرر ما يلي:

1-الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.

2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الأولى:

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تُسمَّى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتُلحق إداريًا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض [1] .

المادة الثانية:

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام عامة.

المادة الثالثة:

تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية:

1-إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتُنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.

2-تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها العمرانية، وطبعها، وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام بشكل عام.

3-إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.

4-إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذُ نشأتها

5-منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة [2] .

6-إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

7-ما يراه مجلس الإدارة مُحقِقًا لأغراض الدارة.

المادة الرابعة:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير المعارف

رئيسًا

وكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية

عضوًا

وكيل جامعة الرياض

عضوًا

أمين عام الدارة

عضوًا

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة [3] .

المادة الخامسة:

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يُعينون بموافقة سامية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة:

مجلِس الإدارة هو المُتصرف في شؤون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص:

1-وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.

2-إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.

3-منح الجوائز والإعانات، والمُكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.

4-إيفاد مندوبين عن الدارة، لحضور المؤتمرات، والقيام بالزيارات العلمية.

5-قبول الهبات، والوصايا، والمِنح، والجوائز.

6-مُناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعِها إلى الجهة المُختصة.

7-إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المُختصة.

8-حق تفويض كل سلطاته، وصلاحياته، أو بعضها لرئيسه.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة [4] .

المادة الثامنة:

يُعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يُرجح جانب الرئيس [5] .

المادة التاسعة:

يُمنح رئيس، وأعضاء مجلِس الإدارة، مكافآت عن حضور جلسات المجلِس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتُحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة:

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما يتعلق بأمور الدارة، ويُعين بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:

يتولى أمين عام الدارة إدارتها، وتصريف شؤونها، ويختص بما يلي:

1-تمثيل الدارة في صِلاتِها بالغير.

2-تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3-اقتراح خطط، وبرامج الدارة، وتنفيذها، والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4-إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي.

5-الصرف وِفقًا للوائح المالية للدارة.

6-تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

المادة الثانية عشرة:

يكون للدارة ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقل ضمن ميزانية الدولة.

المادة الثالثة عشرة:

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من:

1-الإعتمادات التي تُخصص لها في ميزانية الدولة.

2-الهِبات، والإعانات، والمِنح، والوصايا، وما في حكمها.

3-الموارِد الأُخرى كالمبيعات التي يُقرر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

المادة الرابعة عشرة:

تُدرج المِنح، والإِعانات التي يُقرر مجلِس الإدارة قبولِها في حساب خاص بالدارة، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها وفقًا للشروط التي يُحددها مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة عشرة:

يضع مجلِس الإدارة لائحة تنظيم القواعد المالية المسبقة.

المادة السادسة عشرة:

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

المادة السابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة يُعيَّن مجلِس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 39

التاريخ: 25/7/1499هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 17/7/1399هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا - يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:

(منح جائزة سنوية باسم"جائزة الملك عبد العزيز"لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) .

ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 203 وتاريخ 17/7/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 305/5/1 وتاريخ 29/2/1398هـ المُتضمن أنه قد أُنشئت دارة الملك عبد العزيز تخليدًا لذكرى عاهل الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - بغرض خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها، وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ثم خدمة تاريخ الجزيرة، وبلاد العرب، والإسلام بوجه عام.

ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقًا لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وقد نظمت الدارة تلك المسابقة في المرة الأولى، لكنها قُبِيل الإعلان عنها للمرة الثانية رأت الهيئة المُنظمة لها، أنه ربما يقع هناك التباس بينها وبين جائزة الملك فيصل التي تُنظمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ذلك لأنهما يتفقان في الاسم، وكُل مِنهُما عالمية، وأنه منعًا لهذا الالتباس يمكن تعديل اسم الجائزة من (جائزة الملك فيصل) إلى جائزة الملك عبد العزيز - عليهما رحمة الله - ذلك لأن واحد، والغرض نبيل في كل مِنهُما، ورأت الهيئة أيضًا التوصية برصد مبلغ خمسمائة ألف ريال في ميزانية الدارة تخصص لجائزة الملك عبد العزيز بحيث تتناسب الجوائز مع مُسمى الجائزة ماديًا ومعنويًا، وبما يليق وجلال الاسم الذي أطلق على الدارة، وعلى الجائزة أيضًا، ليُمكّن إنجازها سنويًا في مواعيد مُحددة.

لذا يرجو الموافقة على تغيير مُسمَّى الجائزة المذكورة وتدعيمها ماديًا.

يُقرر ما يأتي:

أولًا - يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:

(منح جائزة سنوية باسم"جائزة الملك عبد العزيز"لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) .

ثانيًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ، التوقيع

فهد بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 51

التاريخ: 20/10/1403هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 16/9/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا - يُعدل نظام الدارة كما يلي:

أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.

ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير التعليم العالي

رئيسًا

ممثل عن وزارة التعليم العالي

عضوًا

ممثل عن وزارة المعارف

عضوًا

ممثل عن وزارة الإعلام

عضوًا

ممثل عن جامعة الملك سعود

عضوًا

أمين عام الدارة

عضوًا

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.

ج- تُعدل المادة الثامنة لتكون بالنص التالي:

يُعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.

ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 236 وتاريخ 16/9/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/3601 وتاريخ 17/2/1400هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بخطابه رقم 10/5/1/م س وتاريخ 29/1/1400هـ المُتضمن أن وزارة التعليم العالي اختصت بالإشراف على مجالات البحث العلمي، والدراسات التخصصية العليا كالجامعات وما في مستواها، ولأن دارة الملك عبد العزيز تُعتبر مركز أبحاث أكاديمي فإنه أسند أمرها إلى وزارة التعليم العالي أيضًا لدرجة تُشبِه الاندماج حتى أن ميزانية الدارة ترد ضمن ميزانية الوزارة تحت فرع (2) .

ولما كان النص الحالي للمادة (4) من نظام الدارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ يقضي بتشكيل مجلِس إدارتها من (وزير المعارف رئيسًا، ووكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية عضوًا ... الخ) لذا يطلب معاليه تعديل هذه المادة، ليصبح تشكيل المجلِس مطابقًا للواقع والمضمون من حيث الإشراف والتبعية وليكون (وزير التعليم العالي رئيسًا، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عضوًا ... الخ) .

وبعد الاطلاع على رأي شُعبة الخبراء بمذكرتيها رقم 32/5 وتاريخ 21/5/1398هـ. ورقم 107 وتاريخ 28/10/1400هـ.

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة العامة بمجلس الوزراء بمذكرتها رقم 80 وتاريخ 24/6/1402هـ الذي وافقت على رأي شُعبة الخبراء كما قررت أن يضاف ممثل عن وزارة الإعلام إلى عضوية مجلس إدارة الدارة وأن تُعدل كلمة وكيل (بالنسبة لوزارتي المعارف والتعليم العالي إلى كلمة"ممثل") .

وحيث أن زيادة أعضاء مجلس إدارة الدارة يتطلب تعديل المادة (8) من نظام الدارة.

وحيث أن ارتباط الدارة بوزارة التعليم العالي يقتضي إحلال عبارة وزير التعليم العالي محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في النظام.

يُقرر ما يأتي:

أولًا - يُعدل نظام الدارة كما يلي:

أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.

ب- تعدل المادة (4) لتكون بالنص التالي:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير التعليم العالي

رئيسًا

ممثل عن وزارة التعليم العالي

عضوًا

ممثل عن وزارة المعارف

عضوًا

ممثل عن وزارة الإعلام

عضوًا

ممثل عن جامعة الملك سعود

عضوًا

أمين عام الدارة

عضوًا

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.

ج- تُعدل المادة (8) لتكون بالنص التالي:

يُعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.

ثانيًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7699/ر وتاريخ 13/7/1416هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 35/5/1/م وتاريخ 13/2/1416هـ المُتضمن طلب معاليه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الواردة في المادة الرابعة من نظام الدارة.

وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم 145 وتاريخ 8/11/1416هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 552 وتاريخ 13/11/1417هـ.

يُقرر:

أولًا - إعادة تشكيل مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي:

-صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض)

رئيسًا

-وزير التعليم العالي

نائبًا للرئيس

-ممثل عن وزارة المعارف

عضوًا

-ممثل عن وزارة التعليم العالي

عضوًا

-ممثل عن وزارة الإعلام

عضوًا

-ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية

عضوًا

-الأمين العام للدارة

عضوًا

-ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس الإدارة.

ثانيًا - تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة المعنية في مجلِس إدارة الدارة ثلاث سنوات فقط.

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم (175) وتاريخ 26/10/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12227/ر وتاريخ 12/9/1418هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 427/5/1/م وتاريخ 28/8/1418هـ المُتضمن طلب سموه زيادة عدد أعضاء مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية إلى خمسة أعضاء بدلًا من ثلاثة حتى يمكن الاستفادة من خبرات أكثر عدد ممكن من ذوي التخصص المناسب.

وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 562 وتاريخ 12/10/1418هـ.

يُقرر:

تعديل الفقرة الأخيرة من البند"أولًا"من قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ بحيث يكون نصها كما يلي:

(خمسة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة) .

رئيس مجلس الوزراء

[1] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بتعديل المادة الأولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز بالنص التالي:

أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.

ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير التعليم العالي

رئيسًا

ممثل عن وزارة التعليم العالي

عضوًا

ممثل عن وزارة المعارف

عضوًا

ممثل عن وزارة الإعلام

عضوًا

ممثل عن جامعة الملك سعود

عضوًا

أمين عام الدارة

عضوًا

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة. (راجع المرسوم في ملحق التعديلات الصادرة على النظام)

[2] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ القاضي بتعديل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز ليكون بالنص التالي:

(منح جائزة سنوية باسم - جائزة الملك عبد العزيز - لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) .

[3] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بتعديل المادة الأولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز (للإطلاع على النص الجديد راجع هوامش المادة الأولى أو المرسوم في ملحق التعديلات الصادرة على النظام) .

[4] - راجع المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ.

[5] - عُدلت المادة الثامنة بمُوجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بالنص التالي:

(يُعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت