فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 165

1409هـ

الرقم: م / 49

التاريخ: 16/10/1409هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (110) وتاريخ 14/7/1409هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا - الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 110 وتاريخ 14/7/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 214/8 وتاريخ 20/2/1406هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة التستُر..

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم 227 وتاريخ 15/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 51 وتاريخ 10/6/1409هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 121 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1/7/1409هـ.

يقرر ما يلي

أولًا - الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا .

ثانيًا - على الجِهات ذات العلاقة تقديم مُقترحاتِها إلى مجلِس الوزراء حول الإجراءات الأُخرى التي يمكِن اتخاذُها للقضاء على ظاهِرة التستُر، وذلك خِلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مُكافحة التستُر

المادة الأولى:

لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يُمارِس لحسابِه الخاص أو بالاشتِراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نِظام استثمار راس المال الأجنبي أو غيره من الأنظِمة والتعليمات له بمُمارستِه، ويُعتبر مُتستِرًا في تطبيق هذا النِظام كُلَ مَن يُمكِن الأجنبي من استثمار أو مُمارسة أي نشاط محظور عليه مُمارستِه سواء كان ذلك عن طريق استِعمال اسمِه أو ترخيصه أو سجلِه التِجاري أو بأي طريقة أُخرى.

المادة الثانية:

1-يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين [1] .

2-تتعدد الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدُد الأشخاص المُتستر عليهم والمحلات التي يُمارس فيها النشاط، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.

المادة الثالثة:

1-تُحال المُخالفات بعد استِكمال التحقيق فيها مشفوعة بتوصيات جِهة التحقيق ورأي وزير التِجارة فيها إلى وزير الداخلية.

2-يختص وزير الداخلية بتوقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا النِظام، ولمن صدر بحقه قرار بذلك التظلُم أمام ديون المظالم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغِه القرار.

3-إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة الغرامة، فيُحال مُرتكِب المُخالفة إلى ديوان المظالم للنظر في المُخالفة بناء على دعوى تُرفع من المُدعي العام.

المادة الرابعة:

1-يترتب على الإدانة بالمُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام شطب السجِل التِجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدة لا تزيد على خمس سنوات.

2-تُستوفى بالتضامُن بين المُتستِر والمُتستَّر عليه الرسوم أو الضرائب أو أي التِزامات أُخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستُر.

المادة الخامسة:

تُمنح بقرار من وزير الداخلية مُكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين في المائة (30%) من الغرامات المحكوم بِها وِفقًا لهذا النِظام لمن يكشف أو يُبلِغ - من غير المُختصين - عن المُخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام، إذا قدم دليلًا يصلُح الاستِناد عليه في البدء في التحقيق وصدُر حُكم نهائي بثبوت المُخالفة ولم يكُن مُتستِرًا أو مُتستَّرًا عليه، وتوزع المُكافأة في حالة التعدُّد بالتساوي.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في الأنظِمة الأُخرى، يُحال كُل من بلغ بسوء قصد بواقِعة كاذِبة يُعاقب عليها بموجب هذا النِظام إلى المحكمة المُختصة للنظر في تعزيزه، وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عن ما لحِقه من ضرر.

المادة السابعة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير الداخلية ووزير التِجارة وضع قواعِد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، تصدُر بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة القواعِد اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ والضبط والتحقيق في المُخالفات وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة وتحديد الجِهات المُختصة بذلك.

المادة التاسعة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه [2] .

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 5

التاريخ: 15/2/1419هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/18/17) وتاريخ 18/4/1417هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 14/2/1419هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا - تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ، ليُصبِح نصُها كما يلي:

1-يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.

ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 47 وتاريخ 14/2/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/7803/ر) وتاريخ 7/6/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (16/77775) وتاريخ 7/10/1415هـ، المُتضمِن طلب سموه نشر أسماء المدانين في جرائم التستُر في الصُحف أسوة بما يُعامل بِه مُرتكِبو جرائم الرشوة.

وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (14/18/17) وتاريخ 18/4/1417هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (261) وتاريخ 24/11/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء بشأن الموضوع

وبعد إطلاعه على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 15/1/1419هـ.

يقرر ما يلي

أولًا - تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ، ليُصبِح نصُها كما يلي:

1-يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ثانيًا - يُعاد النظر في نِظام مُكافحة التستُر بما يكفل الحد من هذه الظاهِرة من قِبل لجنة تُشكل في هيئة الخُبراء من كُلٍ مِن: (وزارة الداخلية، ووزارة التِجارة، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) .

رئيس مجلِس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 15/2/1419هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3266) وتاريخ 4/12/1409هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت