فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 165

نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ

المادة الأولى:

يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة الثانية:

يتألف مجلس الأمن الوطني من:

1 -الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيسًا ) .

2 -ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائبًا للرئيس ) .

3 -نائب رئيس الحرس الوطني ( عضوًا ) .

4 -وزير الداخلية ( عضوًا ) .

5 -وزير الخارجية ( عضوًا ) .

6 -رئيس الاستخبارات العامة ( عضوًا ) .

7 -أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضوًا ) .

ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة:

يكون للمجلس الاختصاصات التالية:

1 -التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

2 -دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .

3 -دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .

4 -تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .

5 -يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية:

أ - الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .

ب - الإهمال والمخالفات الخطرة .

ج - العبث بالإمكانات .

د - نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .

6 -تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .

7 -دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .

8 -دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .

9 -دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .

10 -دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .

11 -دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .

12 -مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .

المادة الرابعة:

يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .

المادة الخامسة:

يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

المادة السادسة:

يشكل المجلس لجانًا دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة السابعة:

يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة الثامنة:

يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .

المادة التاسعة:

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة العاشرة:

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت