1397هـ
الرقم: م /49
التاريخ: 10/7/1397هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27/6/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا - إلغاء نظام الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/91هـ.
ثانيًا - الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثًا - يلحق سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ، بنظام الخدمة المدنية .
رابعًا - يُسوق نظام الخدمة المدنية اعتبارًا من 1/8/1397هـ، ويُسوق سلم الرواتب اعتبارًا من 1/7/1397هـ.
خامسًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 951 وتاريخ 27/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطًا للإجراءات الإدارية. وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري برقم (1/318) في 15/5/1397هـ.
يُقرِّر ما يلي
1-الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرفقة لهذا.
2-نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الباب الأول
الوظائف
المادة الأولى:
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المادة الثانية:
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقًا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجيًا وذلك وفق قواعد تُعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
1-الاسم الذي يدل عليها.
2-مرتبتها حسب سُلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
3-وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
4-بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
الباب الثاني
الموظفون
الفصل الأول
شغل الوظيفة
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2-مكملًا سبعة عشر عامًا من العمر.
3-لائقًا صحيًا للخدمة.
4-حسن السيرة والأخلاق.
5-حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6-غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7-غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة:
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
المادة السادسة:
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
المادة السابعة:
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
المادة الثامنة:
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
المادة التاسعة:
يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.
المادة العاشرة:
أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الفصل الثاني
الواجبات
المادة الحادية عشرة:
يجب على الموظف خاصة:
1-أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2-أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3-أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
يحظر على الموظف خاصة:
1-إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
2-استغلال النفوذ.
3-قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4-قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
5-إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
1-الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2-الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
المادة الخامسة عشرة:
كل موظف مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
الفصل الثالث
الرواتب والعلاوات
المادة السادسة عشرة:
يستحق الموظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
المادة السابعة عشرة:
يُمنح الموظف العلاوة وفق سلّم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
المادة الثامنة عشرة:
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يُمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ت - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز أخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
المادة التاسعة عشرة:
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
المادة العشرون:
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
المادة الحادية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
الفصل الرابع
البدلات والمكافآت والتعويضات
المادة الثانية والعشرون:
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة السادسة والعشرون:
يُصرف للموظف الذي يُكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتُحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
المادة السابعة والعشرون:
يُحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
الفصل الخامس
الإجازات والإعارة
المادة الثامنة والعشرون:
تُحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية وتُحدد اللائحة قواعد الإعارة.
الفصل السادس
إنهاء الخدمة
المادة الثلاثون:
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1-الاستقالة.
2-طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
3-إلغاء الوظيفة.
4-بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
5-العجز الصحي.
6-الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
7-الفصل لأسباب تأديبية.
8-الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
المادة الحادية والثلاثون:
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون:
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعتبر تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
المادة الخامسة والثلاثون:
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.
المادة السادسة والثلاثون:
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:
1-بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
2-بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملًا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
-الديوان العام للخدمة المدنية
المادة التاسعة والثلاثون:
يُصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.
المادة الأربعون:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م /29
التاريخ: 29/6/1401هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ الصادر بالموافقة على نظام الخدمة المدنية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 29/6/1401هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولًا - يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم.
ثانيًا - يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم.
ثالثًا - يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من 1/7/1401هـ.
رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 93 وتاريخ 29/6/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خطاب المقام السامي الوارد للأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (1386/8) وتاريخ 28/6/1401هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (501) وتاريخ 18/6/1401هـ المُرفق بخطاب المقام السامي والمُتضمن التوصية بالموافقة على مشروع سلم رواتب الموظفين وسلم رواتب المستخدمين بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
يُقرِّر ما يلي
أولًا - يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيًا - يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/1397هـ حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثالثًا - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/7/1401هـ.
رابعًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
خامسًا - يقوم مجلس الخدمة المدنية بتحديد الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق سلم رواتب الموظفين على الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
سادسًا - مع مراعاة التعديل الذي أدخل على سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة بتعديل سلالم الرواتب الأخرى ورفعها إلى الجهات المختصة لإصدارها بالطرق النظامية.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م /17
التاريخ: 23/11/1414هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/23) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 21/11/1414هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولًا - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة.
ثانيًا - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين.
ثالثًا - يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من 1/1/1415هـ.
رابعًا - على سمو النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 150 وتاريخ 21/11/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (409/8) وتاريخ 29/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 29/5/1413هـ الذي يقضي بأن يستكمل مجلِس الخدمة المدنية دراسة أوضاع الموظفين الذين توقفت رواتبهم عن الزيادة لوصولها الحد الأقصى لراتب المرتبة التي يشغلها كل منهم ووضع حلول دائمة لها.
وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (313/1414) وتاريخ 11/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (135) وتاريخ 7/6/1414هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة.
ثانيًا - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين.
ثالثًا - يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من 1/1/1415هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رابعًا - يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 29/5/1413هـ ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
سلم رواتب الموظفين العام
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 29/6/1401هـ اعتبارًا من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارًا من 1/1/1415هـ
الدرجات العلاوات والبدلات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة بدل الانتداب
الدورية نقل الداخل الخارج
سلم رواتب المعينين على بند الأجور
بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 503 وتاريخ 1/7/1401هـ اعتبارًا من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارًا من 1/1/1415هـ
الدرجات
الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة السنوية
أ 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 2280 2370 2460 2550 90
ب 1710 1830 1950 2070 2190 2310 2430 2550 2670 2790 2910 3030 3150 3270 3390 120
ج 2260 2410 2560 2710 2860 3010 3160 3310 3460 3610 3760 3910 4060 4210 4360 150
د 2910 3095 3275 3455 3635 3815 3995 4175 4355 4535 4715 4895 5075 5255 5435 180
سلم رواتب المستخدمين اعتبارًا من 1/7/1401هـ
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارًا من 1/1/1415هـ
الراتب الأساسي العلاوات والبدلات
الدرجات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 العلاوة بدل الانتداب
الدورية النقل الداخل الخارج