فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 165

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المادة التعليمية: كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءًا منه .

الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها .

المالك: مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .

الترخيص: إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .

التسويق: أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .

شهادة التأهيل: الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا .

المادة الثانية:

يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محليًا أوخارجيًا .

المادة الثالثة:

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على:

1 -مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .

2 -مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .

3 -تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .

المادة الرابعة:

على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

المادة الخامسة:

أ - على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول - قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يومًا من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .

ب - على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .

ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .

د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصًا بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعًا من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائيًا إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقًا لنظام المطبوعات والنشر .

المادة السادسة:

في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازمًا لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .

المادة السابعة:

تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين - سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها - خارج وقت دوامهم .

المادة الثامنة:

لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض - كليًا أو جزئيًا - مع المادة التعليمية المرخص لها.

المادة التاسعة:

على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .

المادة العاشرة:

على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .

المادة الحادية عشرة:

يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها - لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًا ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار .

المادة الثانية عشرة:

يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة .

المادة الثالثة عشرة:

تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .

المادة الرابعة عشرة:

يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية - اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره .

المادة الخامسة عشرة:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة السادسة عشرة:

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت