ـ أن اسم الطائفة يقع على الواحد، بدليل قوله تعالى: { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } (1) ثم قال - سبحانه وتعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } (2)
ـ أنه قيل في قوله تعالى: { إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ } (3) أنه محسن بن حمير وحده. (4)
أدلة أصحاب الرأي الثالث:
ـ أن الطائفة جماعة،وأقل الجمع ثلاثة، وهناك أقوال أخرى أن الطائفة اثنان فصاعدًا، وهو قول عطاء واسحاق بن راهوية، (5) وقيل: خمسة ،وقيل:عشرة.
الرأي الراجح
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، فالرأي الراجح منها هو القائل:أن الطائفة واحد فصاعدًا مع الإمام؛ لأن أقل الجمع اثنان.
وقد اختلفوا في حكم حضور الطائفة ،هل للوجوب أو للاستحباب؟، فقال الشافعي (: إنها للاستحباب ،وقال غيره:بالوجوب ،وهذا الرأي هو الراجح لدلالة قوله تعالى: { ِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } (6)
(1) الحجرات من الآية 9
(2) الحجرات من الآية 10.
(3) التوبة من الآية 66.
(4) المغني والشرح الكبير:10/71.
(5) المحلى:12/217.
(6) النور من الآية 2.