فهرس الكتاب
ـ أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة.
ـ أن الحد الأدنى يدخل في الحد الأعلى، والرجم هو الأعلى بلا شك، حتى إن كل الحدود لو تجمعت معه لكان كافيًا، فيدخل فيه الجلد بلا شك؛لأنه لا هدف من إقامته.
ـ ما جاء في صحيح ابن حبان (تحت عنوان"ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرها،وذكر حديث عبادة - رضي الله عنه -"خذوا عني 000"وعلق عليه فقال:"قال أبو حاتم (: هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أنزل حكم الزانيين، فلما رفع إليه - صلى الله عليه وسلم - في الزنى وأقر ماعز بن مالك - رضي الله عنه - وغيره بها، أمر - صلى الله عليه وسلم - برجمهم ولم يجلدهم فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى- صلى الله عليه وسلم - وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما.""
ـ أن خبر شراحة وجلدها الوارد عن علي - رضي الله عنه - ذكره البخاري ( ولم يذكر فيه الجلد.(1)
المسألة السادسة: حد المملوك (العبد و الأمة) (2)
تحرير محل النزاع:
(1) صحيح:أخرجه البخاري: كتاب المحاربين ، باب رجم المحصن ، 6/2497 .
(2) يقصد بالمملوك من كان قنًا أو مدبرًا أو مبعضًا أو مكاتبًا .