فهرس الكتاب
الإناث من الرقيق: اتفق الظاهرية مع الأئمة الأربعة (على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة(1) لقوله تعالى" { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (2) وإذا لم تتزوج فاتفق ابن حزم (مع الجمهور علي أن حدها خمسون جلدة(3) وخالفهم سائر الظاهرية , ففي رواية عليها جلد مائة وتغريب نصف عام وفي أخري لا حد عليها (4) "
ـ أما الذكور من الرقيق: فاتفق الفقهاء علي أن حد المماليك في الردة والحرابة كحد الأحرار , واختلفوا فيما عدا ذلك من الحدود. (5)
(1) ورد في الإفصاح: 2/192"واتفقوا على أن العبد والأمة لا يكمل حدهما إذا زنيا ، وأن حد كل منهما خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر و الأثنى وأنهما لا يرجمان ، وأنه لا يعتبر في وجوب الجلد عليهما أن يكونا تزوجا بل يجلدان سواء كانا تزوجا أم لا"وورد في مراتب الإجماع: 1/129"اتفقوا على أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة ، أنه ليس عليها إلا خمسون جلدة واختلفوا في التغريب و الرجم".
(2) سورة النساء من الآية25
(3) المحلى: 12/68, الحاوي الكبير: 13/243, بداية المجتهد ط دار الكتب العلمية و 6/131. ورد في مراتب الإجماع ص 1/129"واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضًا إذا زنا كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه ."
(4) وهناك قول ثالث لأبي ثور"بأن الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم"المحلى:12/182, البيان:12/350 وقول للأوزاعي إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم وأن لم يعتق فان كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم أن زنا وان عتق وكذلك الأمة إذا أحصنت بزوج حر فعليها الرجم وان لمم تعتق لا تكون محصنة بزوج عبد المحلى12/181.
(5) المحلي: 12/182,181.