فهرس الكتاب
جَزَتْهَا؛ إِنِ الله أنْجَاهَا لَتنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ».
أخرجه عبد الرزاق (9395) ، والحميدي (851) ، وابن أبي شيبة (12272) ، وأحمد (20065) ، والدارمي (2489) ، ومسلم (4255) ، وابن ماجة (2124) ، وأبو داود (3316) ، والترمذي (1568) ، والنسائي (4735) .
2522 - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ أبِي المُهلَّبِ، أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أنَّ امْرَأةً أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أصَبْتُ حَدًّا فَأقِمْهُ عَليَّ. قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأتِنِي بِهَا» .
فَفَعَلَ فَأمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ؟ هْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَل وَجَدْتَ أفْضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله؟ » .
أخرجه الطيالسي (888) ، وعبد الرزاق (13348) ، وابن أبي شيبة (29406) ، وأحمد (20145) ، والدارمي (2476) ، ومسلم (4452) ، وأبو داود (4440) ، والترمذي (1435) ، والنسائي (2095) .
2523 - [ح] قَتادَةَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أحَدُهُما يَدَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ: ثَنِيَّتيْهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَعَضُّ أحَدُكُما أخَاهُ كَما يَعَضُّ الفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (28223) ، وأحمد (20067) ، والدارمي (2529) ، والبخاري (6892) ، ومسلم (4381) ، وابن ماجة (2657) ، والترمذي (1416) ، والنسائي (6935) .