فهرس الكتاب
رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ الإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ» قَالَ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةً بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله لَأخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (21346) ، وأحمد (7435) ، والبخاري (7446) ، ومسلم (212) ، وابن ماجة (2207) ، وأبو داود (3474) ، والترمذي (1595) ، والنسائي (5975) .
3452 - [ح] العَلَاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَألَهُ: «كَيْفَ تَبِيعُ؟ » فَأخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أدْخِل يَدَكَ فِيهِ، فَأدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» .
أخرجه الحميدي (1063) ، وأحمد (7290) ، ومسلم (197) ، وابن ماجة (2224) ، وأبو داود (3452) ، والترمذي (1315) ، وأبو يعلى (6520) .
[ورواه] سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» .
أخرجه ابن أبي شيبة (23607) ، وأحمد (9385) ، ومسلم (196) ، وابن ماجة (2575) .
3453 - [ح] ابْنِ أبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أخَذَ مِنَ المَالِ بِحَلَالٍ، أوْ بِحَرَامٍ» .
أخرجه أحمد (9618) ، والدارمي (2696) ، والبخاري (2059) ، والنسائي (5998) .