فهرس الكتاب
3454 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا تَسْألِ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإنَّما لَها مَا كَتَبَ اللهُ لَها» .
أخرجه الطيالسي (2415) ، وعبد الرزاق (14867) ، والحميدي (1056) ، وابن أبي شيبة 17929)، وأحمد (7247) ، والبخاري (2140) ، ومسلم (3442) ، وابن ماجة (1867) ، وأبو داود (2080) ، والترمذي (1134) ، والنسائي (5336) ، وأبو يعلى (5884) .
قال أبو عيسى التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
[ورواه] (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأبو الزِّنَادِ) عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ [رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: [نحوه، وفيه] : «وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .
أخرجه مالك (1995) ، والحميدي (1057) ، وأحمد (8924) ، والبخاري (2148) ، ومسلم (3809) ، وأبو داود (3443) ، والنسائي (6035) ، وأبو يعلى (6267) .
[ورواه] شُعْبَةُ، حَدَّثنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبايَعُوا بِالحَصَاةِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبايَعُوا بِالمُلَامَسَةِ، وَمَنْ اشْتَرى مِنْكُمْ مُحفَّلَةً فَكَرِهَهَا فَليَرُدَّهَا، وَليَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» .
أخرجه أحمد (9929) .
3455 - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ المُلَامَسَةِ، وَعَنِ المُنابَذَةِ، وَعَنْ أنْ يَحْتَبِيَ