فهرس الكتاب
فَانْطَلَقْتُ، فَلمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا» فَدُعِيتُ، فَقُلتُ: الآنَ يَرُدُّ عَليَّ، الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ» .
أخرجه البخاري (2097) ، ومسلم (3632) .
675 - [ح] (ابْن جُرَيْجٍ، وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَسُفْيَان بن عُييْنَةَ) حَدَّثنا أبو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» .
أخرجه الحميدي (1307) ، وابن أبي شيبة (21288) ، وأحمد (14342) ، ومسلم (3820) ، وابن ماجة (2176) ، وأبو داود (3442) ، والترمذي (1223) ، والنسائي في «الكبرى» . (6042) ، وأبو يعلى (1839) .
676 - [ح] أبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى أوْ «نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ» .
أخرجه أحمد (14402) ، ومسلم (3866) ، وأبو يعلى (2170) .
677 - [ح] (سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، وَأبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ) عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الأرْضِ البَيْضَاءِ سَنَتيْنِ أوْ ثَلَاثًا» .
أخرجه الحميدي (1319) ، وأحمد (14695) ، والدارمي (2781) ، ومسلم (3929) ، والنسائي (6177) .
678 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابرَةِ، وَأنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأنْ لَا يُباعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أوِ الدِّرْهَمِ، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا» .
وَالمُخَابرَةِ: كَرْيُ الأرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالحِنْطَةِ، وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.