فهرس الكتاب
أخرجه الحميدي (1329) ، وابن أبي شيبة (23029) ، والبخاري (2381) ، ومسلم (3906) ، وابن ماجة (2216) ، وأبو داود (3373) ، والنسائي (6069) ، وأبو يعلى (1845) .
679 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
أخرجه أحمد (14564) ، ومسلم (3845) .
680 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أنَّ أبَا الزُّبَيْرِ، أخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها، بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» .
أخرجه مسلم (3846) ، والنسائي (6093) .
681 - [ح] يَزِيد بن أبِي حَبِيبٍ، أنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بن أبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ» ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ الله، أرَأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ، ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأكَلُوا أثْمانَها» .
أخرجه ابن أبي شيبة (20759) ، وأحمد (14526) ، والبخاري (2236) ، ومسلم (4053) ، وابن ماجة (2167) ، وأبو داود (3486) ، والترمذي (1297) ، والنسائي (6220) ، وأبو يعلى (1873) .