فهرس الكتاب
1820 - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ» .
أخرجه مالك (1490) ، وعبد الرزاق (14868) ، وابن أبي شيبة (17928) ، وأحمد (4722 وعبد بن حميد(757) ، والدارمي (2315) ، والبخاري (2139) ، ومسلم (3438) ، وابن ماجة 1868)، وأبو داود (2081) ، والترمذي (1292) ، والنسائي (5334) ، وأبو يعلى (5807) .
1821 - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .
أخرجه مالك (1994) ، وابن أبي شيبة (37404) ، وأحمد (4531) ، والدارمي (2729) ، والبخاري (2139) ، ومسلم (3803) ، وابن ماجة (2171) ، وأبو داود (3436) ، والنسائي (1/ 6052) ، وأبو يعلى (5796) .
1822 - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ»
أخرجه مالك (1865) ، وابن أبي شيبة (21843) ، وأحمد (395) ، والبخاري (2167) ومسلم (3835) ، وابن ماجة (2229) ، وأبو داود (3493) ، والنسائي (6154) ، وأبو يعلى (5800) .