فهرس الكتاب
1823 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهِمْ» .
أخرجه عبد الرزاق (14598) ، وأحمد (4517) ، والبخاري (2131) ، ومسلم (3840) ، وأبو داود (3498) ، والنسائي (6157) .
1824 - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
أخرجه مالك (1863) ، وابن أبي شيبة (21744) ، وأحمد (396) ، والدارمي (2721) ، والبخاري 2126)، ومسلم (3834) ، وابن ماجة (2226) ، وأبو داود (3492) ، والنسائي (6143) ، وأبو يعلى (5798)
1825 - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.
أخرجه مالك (1807) ، والطيالسي (1940) ، وعبد الرزاق (14315) ، وأحمد (4525) ، والدارمي (2716) ، والبخاري (2194) ، ومسلم (3857) ، وابن ماجة (2214) ، وأبو داود (3367) ، والنسائي (6065) ، وأبو يعلى (5798) .
1826 - [ح] ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» قُلتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
أخرجه أحمد (5012) ، وعبد بن حميد (837) .