فهرس الكتاب
1827 - [ح] أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ مِنَ العَاهَةِ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ» .
أخرجه أحمد (4493) ، ومسلم (3859) ، وأبو داود (3368) ، والترمذي (1226) ، والنسائي (6098)
1828 - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ» وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، كَيْلًا.
أخرجه مالك (1827) ، وعبد الرزاق (14489) ، وابن أبي شيبة (21085) ، وأحمد (5297) ، وعبد ابن حميد (775) ، والبخاري (2171) ، ومسلم (3891) ، وابن ماجة (2265) ، وأبو داود (3361 والنسائي(6079) .
1829 - [ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخِلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَالَ: «نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا» .
أخرجه الحميدي (689) ، وابن أبي شيبة (23036) ، وأحمد (4590) .
1830 - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرتْ، فَثمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» .
أخرجه مالك (1806) ، وأحمد (5306) ، والبخاري (2204) ، ومسلم (3899) ، وابن ماجة (2210) ، وأبو داود (3434) ، والنسائي (6186) ، وأبو يعلى (5797) .