71 -إذا كان ذو الرحم كافرًا، لا يسقط حقُّ صلته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أَبُلُّها ببلاها"، يعني أصلها بصلتها" (1) (يعني آل الحكم بن أبي العاص، وكانوا يومئذ مشركين) (2) "
(1) العيني على صحيح البخاري في باب يبل الرحم بلاهما من البر والصلة (أو الأدب) شرح العيني ص 333 جزء 10. - المصنف. أخرج البخاري الحديث على النحو الآتي:"عن قيس بن أبي حازم: أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - جهارًا غير سر يقول:"إن آل أبي - قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض - ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين". زاد عنبسة بن عبد الواحد، عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم:"ولكن لهم رحم أبلها ببلالها". صحيح البخاري،"كتاب الأدب"، الحديث 5990، ص 1048. ورواه مسلم بلفظ:"ألا إن ال أبي (يعني فلانًا) ليسوا لي بأولياء. إنما ولي الله وصالح المؤمنين". صحيح مسلم،"كتاب الإيمان"، الحديث 215، ص 102. - المحقق."
(2) نشر منجمًا على قسمين في الهداية الإسلامية، المجلد 9، الجزء 4، شوال 1355 (ص 241 - 256) ، والجزء 5، ذو القعدة 1355/ يناير 1937 (ص 293 - 310) ، كما نشر في صورة رسالة مستقلة صدرت عن مطبعة الهداية الإسلامية بالقاهرة في 32 صفحة، وجاء في آخره:"هذا ما لاح لنا في الجواب عن السؤال. وكتب في 24 رجب سنة 1355 وفي 10 أكتوبر سنة 1936 - محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ الإسلام المالكي بتونس".