فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 188

المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلًا:

اختلف الفقهاء في حكم ذبح الأضحية ليلًا، ويشمل ذلك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، عند القائلين بأن الذبح يكون يوم الأضحى ويومان بعده، ويضاف إلى ذلك ليلة الثالث عشر، عند القائلين بأن الذبح يكون يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية ليلًا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أصحابه المتأخرين، وهو قول ابن حزم ورواية عن مالك وأشهب.

القول الثاني: لا يجوز الذبح ليلًا، فإن فعل فليست أضحية، وبه قال الإمام مالك في القول المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى عنه ونقل عن عطاء [1] .

(1) المجموع 8/ 388، 391، المغني 9/ 454، المحلى 6/ 39، الذخيرة 4/ 149 - 150، الهداية 8/ 432، الشرح الكبير 2/ 121، كشاف القناع 3/ 9 - 10، بداية المجتهد 1/ 354، بدائع الصنائع 4/ 213 - 214، شرح الآبي على صحيح مسلم 5/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت