فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 188

ويرى ابن حزم الظاهري أن التحديد المذكور عند الفقهاء بالثلث أو النصف أو غيره، لا دليل عليه من الشرع [1] .

ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك [2] .

(1) المحلى 6/ 13.

(2) السيل الجرار 4/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت