فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 188

قال الساعاتي:[وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.

قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] [1] .

وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:

[وحديث (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه

للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة) .

وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،

قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] [2]

وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] [3] .

ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضًا على حديث ابن عباس [4] .

ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.

(1) الفتح الرباني 13/ 87.

(2) الاستذكار 15/ 190.

(3) معرفة السنن والآثار 14/ 63.

(4) المغني 9/ 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت