فهرس الكتاب
فرق بعد متفق عليه وذكره في الفطرة في حديث ابن عباس يعني بالناصية وجميع الشعر وفي شروط عمر على النصارى ألا يفرقوا نواصيهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين وهذا إنما يتأتي فيما طال منه والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر فإلى أذنيه وإنه طال فإلى منكبيه وإن طوله أكثر من ذلك جاز وتقصيره أفضل وكذلك إن قصره بمقراض أو غيره قالت عائشة كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن والجمة ما بلغ المنكبين وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر منكبيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه متفق عليه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه رواه أحمد ومسلم وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإرسال إزاره فبلغ
ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها شعره إلى إنصاف أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه رواه أحمد وأبو داود وعن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال لم أعنك وهذا أحسن رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وهل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة على روايتين أحدهما يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج وسيماهم التحليق وقال عمر لصبيع التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك وقال ابن عباس رضي الله عنه