الصفحة 110 من 359

فرق بعد متفق عليه وذكره في الفطرة في حديث ابن عباس يعني بالناصية وجميع الشعر وفي شروط عمر على النصارى ألا يفرقوا نواصيهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين وهذا إنما يتأتي فيما طال منه والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر فإلى أذنيه وإنه طال فإلى منكبيه وإن طوله أكثر من ذلك جاز وتقصيره أفضل وكذلك إن قصره بمقراض أو غيره قالت عائشة كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن والجمة ما بلغ المنكبين وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر منكبيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه متفق عليه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه رواه أحمد ومسلم وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإرسال إزاره فبلغ

ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها شعره إلى إنصاف أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه رواه أحمد وأبو داود وعن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال لم أعنك وهذا أحسن رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وهل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة على روايتين أحدهما يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج وسيماهم التحليق وقال عمر لصبيع التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك وقال ابن عباس رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت