الصفحة 300 من 359

الحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا وتحيضا إذا جرى دمها ويسمى الدم حيضا وهو دم خلقة وجبلة وكتب الله على بنات آدم بحكمه غذاء الولد ونباته فالولد يخلق من ماء الرجل والمرأة ثم يغذى في الرحم بدم الطمث فإذا ولد تحول الدم لبنا فيرضع منه فإذا خلت الرحم من ولد اجتمع الدم ثم خرج في أوقات معلومة قال بعضهم ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم ثلاث مرات وببر الأب مرة واحدة والأصل في ثبوت أحكام الحيض الكتاب والسنة والإجماع على ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعاى

مسألة ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح في هذا الكلام فصول أحدها أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت