مسألة
يجوز المسح علي الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفقية التي تشبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة هذا الكلام فيه فصول الأول أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن فقوله تعالى ^ وأرجلكم ^ بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين وقراءة الخفض خطاب للابسي الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه أو تكون كلتا القرائتين في غير اللابسين وعلم ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح علي خفيه فقيل له تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة رواه الجماعة
وفي رواية لأحمد قال ما أسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت قال أحمد سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروون عن الحسن قال حدثني سبعون من أصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين