وإنما تركه درجة رفيعة وتحمل أحاديث النهي على ما فيه خطر ولم يغلب على الظن نفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأبي بن كعب والثانية يكره لأحاديث النهي فيه والترخيص بالسبب المباح جائز وإن كان مكروها على الصحيح كالقصر في سفر النزهة
مسألة
والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في مسح الخفين لأن بها حاجة إلى لبسهما وذلك مباح لها فاشبهت الرجل وكذلك تمسح الجبيرة وأما مسحها على الخمار ففيه روايتان تقدم توجيههما ومسحها علي العمامة لا يجوز لما تقدم
وهي سبعة الخارج من السبيلين مع كل حال يعني سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا أما المعتاد فلقوله تعالى ^ أو جاء أحد منكم من الغائط ^ ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم وقوله في الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كحديث علي في المذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراط متفق عليه أما النادر فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي فينقض أيضا لما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح