الصفحة 118 من 359

واجب كالرجل والثانية لايجب لأن ترك ختان الرجل مظنة احتقان النجاسة بخلاف المرأة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان سنة للرجل مكرمة للنساء رواه أحمد يعني بالسنة الطريقة الشرعية وإنما يجب إذا غلب على الظن سلامة المختون فأما إن خشي عليه لكبر أو مرض فإنهه يسقط بل يمنع منه وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة إنما شرع لذلك والختان قبل ذلك أفضل وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها فإن عورة الصغير لاحكم لها ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة الحسن وقيل التأخير إلى سن التمييز أولى لما روى سعيد بن حبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك يعني والله أعلم حتى يقارب الإدراك مثل تراهق وفي رواية لأحمد

توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين مختون وعنه علي ًأنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين ولايكره بعد سبعة أيام وقبلها فيه روايتان إحداهما يكره لأنه فعل اليهود فكره التشبه بهم والآخرى لايكره لأنه لم يثبت فيه نهي وقد روي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختتن ولدها يوم السابع وروي عن مكحول وغيره أن إبراهيم ختتن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة وختتن ابنه إسحاق لسبعة أيام ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن أخذ أكثرها جاز وأما المرأة فيستحب ألا يجتذ خافضها نص عليه وحكي عن ابن عمر أنه قال لختاتة أبقى منه شيئا إذا خفضت وعن أم عطية أم رسول الله صلى

الله عليه وسلم أمر ختانة تختن فقال إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل رواه أبو داود وقالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لختانة إذا خفضن فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرع للزوج وأحظى لها عند زوجها رواه حرب في مسائله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت