الصلاة وهذا مما اجتمعت عليه الأمة وقد روى الجماعة عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقالت ليس بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومعنى قولها أحرورية أنت الانكار عليها أن تكون من أه حروراء وهي مكان ينتسب إليه الخوارج وإنما قالت ذلك لأن من الخوارج من كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى متفق عليه وقال للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة والصوم واجب في ذمتها حين الحيض وكذلك على المسافر وكل من لزمته العبادة قضاء فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين وكذك يفعلها قضاء لكن ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيا فإذا انقطع دمها صح الصوم في المعروف من المذهب كما يصح صوم الجنب لأن الطهارة غير مشروطة للصوم ولم تصح صلاتها لكن تجب في ذمتها لأنها صارت قادرة عى فعلها