الصفحة 204 من 359

وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبرادة فلا غسل فيه في المسهور من نصه ومذهبه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل رواه أحمد وفي رواية لأحمد وأبي داود فإذا رأيت المذي فاعتبر الحذف والفضخ وهو خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الحاذف والنواة من بين مجرى الفاضح وروى سعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل قال هل تجد شهوة قالت لعله قال وهل ترى بللا قالت لعله قال فلتغتسل وهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله الماء من الماء وقوله إذا رأت المني فلتغتسل وبين أنه ليس بمني لفساده واستحالته أو وإن كان منيا لكان لفساده خرج عن حكمه لأنه خارج يوجب الغسل فإذا تغير عن صفة

الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أن من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت