وروى الدراوردي ثنا محمد بن ابي حميد عن عمر بن يزيد ان رجلا توضأ ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه وقال له تطهر فرجع فتوضأ ثم اجتهد فجاء فسلم فأعرض عنه وقال ارجع فتطهر فلقي الرجل عليا فاخبره بذلك فقال له علي هل سميت الله حين وضعت يدك في وضوئك فقال لا والله فقال ارجع فسمي الله في وضوئك فرجع فسمى الله على وضوئه ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه واقبل عليه بوجهه ثم قال اذا وضع احدكم طهوره فليسم الله رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه وثالثها ان تضعيفه اما من جهة ارسال او جهل راو وهذا غير قادح على احدى الروايتين وعلى الاخرى وهي قول من لا يحتج بالمرسل نقول اذا عمل به جماهير اهل العلم وارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول او روي مثله عن الصحابة او وافقة ظاهر القرآن فهو حجة وهذا الحديث قد اعتضد باكثر ذلك فإن عامة اهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك اصل وانما اختلفوا في صفة شرعها هل هو ايجاب او ندب وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسلا ولعلك تجد