فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 306

بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19) ، فإن وقع طلاق ثم انتهت عدتها؛ فإما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229) .

وهذه العشرة بالمعروف للزوجة تصبح ميزانًا للخيرية عند الله يستبق فيه المسلمون إلى محبة الله ورضاه، فقد قال - صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» [1] ، وفي رواية: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خلقًا وألطفُهم بأهله» [2] .

(1) أخرجه الترمذي ح (3795) .

(2) أخرجه الترمذي ح (2612) ، وأحمد ح (23684) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت