فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 133

البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [1] ، ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:

أ- أن يصيده بنفسه.

ب- أن يأمر غيره بصيده.

ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه، [أو يُعين عليه] .

د- أن يكون صِيد من أجله، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وبهذا يجتمع شمل الأخبار [2] .

أما إذا لم يعمل المحرم شيئًا من هذه الأمور، ولم يُصد من أجله، وصاده الحلال فلا بأس بأكله؛ لحديث أبي قتادة (( ... هو حلال فكلوه ) ) [3] .

7 -عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه] ) ) [4] ،وعقد النكاح ليس فيه فدية، ولكن يفسد النكاح [5] .

8 -الوطء الذي يُوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [6] ، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمدًا قبل التحلّل الأول فسد نسكه [7] .

(1) سورة المائدة، الآية: 96.

(2) قاله سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، وانظر التفصيل في ذلك: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 182 - 184.

(3) البخاري، برقم 5490، 5492، ومسلم، برقم 57 - (1196) ..

(4) مسلم، برقم 1409، وغيره وما بين المعقوفين قال سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، الحديث رقم 750: (( زادها ابن حبان ) )، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 185 - 216.

(5) انظر: المرجع السابق، 2/ 185.

(6) سورة البقرة، الآية: 197.

(7) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت