فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 133

المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

أولًا: أركان العمرة: ثلاثة [1] :

1 -الإحرام، وهو نية الدخول فيها لحديث: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [2] .

3 -السعي؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطواف والسعي: (( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ... ) ) [3] ، وقال في السعي: (( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ) [4] .

ثانيًا: واجبات العمرة: اثنان:

1 -الإحرام بها من الحل؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تعتمر من التنعيم [5] ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت.

2 -الحلق أو التقصير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وليقصر وليحلّ ) ) [6] ، فمن ترك ركنًا لم تتمّ عمرته إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة؛ لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وعمرته صحيحة [7] .

(1) انظر: حاشية الروض، 4/ 203، ومنار السبيل، 1/ 261.

(2) البخاري برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وسبق تخريجه.

(3) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227.

(4) أحمد، 6/ 421، والحاكم، 4/ 70، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 269.

(5) متفق عليه: البخاري، برقم 1784، ومسلم، برقم 1212.

(6) متفق عليه: البخاري، برقم1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري مع الفتح، 3/ 504، ومسلم، 2/ 888.

(7) انظر: سنن البيهقي، 5/ 172، قال الألباني في إرواء الغليل: (( صحيح موقوفًا ) )، 4/ 233، وانظر: حاشية الروض، 4/ 54، وأضواء البيان، 5/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت