فهرس الكتاب
الصفحة 65 من 133
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعًا، وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فاسدها، والقضاء والهدي [1] .
(1) انظر: أضواء البيان، 5/ 389، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 290.
حجم الخط: