فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 195

عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... فلما أسنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع ... ) ) [1] .

وفي رواية: (( لا يقعد إلا في آخرهن ) ) [2] .

سادسًا: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو ) ) [3] .

سابعًا: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم 746 وهو جزء منه.

(2) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم 1718، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 375، وابن ماجه وأحمد، 6/ 290 من حديث أم سلمة رضي الله عنها بلفظ: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ) )، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم 1192، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/ 197.

(3) ابن حبان في صحيحه [الإحسان] ، برقم 2441 وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، 6/ 195 (( إسناده صحيح على شرطهما ) )واللفظ له، وأحمد بنحوه،6/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت