فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 195

(( الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ ) ) [1] . وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سردًا، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها ) ) [2] .

ثامنًا: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه ) ) [3] . وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفًا. فعن نافع: (( أن

(1) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم1712، وابن ماجه، برقم1192، وابن حبان في صحيحه [الإحسان] ، برقم 670، والحاكم في المستدرك، 1/ 302 - 303، وتقدم تخريجه.

(2) مسلم، برقم 737، وتقدم تخريجه.

(3) ابن حبان [الإحسان] ، برقم 2433، 2434،2435، وأحمد 2/ 76 عن عتاب بن زياد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 482: (( إسناده قوي ) ). قال الألباني - رحمه الله: (( وله شاهد مرفوع ... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ) )، وعزاه لابن شيبة، انظر إرواء الغليل، 2/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت