فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 195

عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته )) [1] . والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: (( هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثًا، وهي أدنى الكمال ) ) [2] .

تاسعًا: ثلاث ركعات سردًا - رضي الله عنه - لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وفيه: (( ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ ) ) [3] ؛ ولحديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الركعة الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} ، ولا يسلِّم إلا في آخرهن،

(1) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 991، وموطأ الإمام مالك،

(2) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 187 بتاريخ 15/ 11/1419هـ.

(3) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1192، وابن حبان في صحيحه، برقم 670، والحاكم، 1/ 302، وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت