فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 80

وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ. [1]

وعنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتِ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَغَاثَتْ فَلَمْ يُغِثْهَا أَحَدٌ، وَكَانَ الشِّتَاءُ، فَفَتَحَتْ لَهُ الْبَابَ، وَأَخَذَتْ رَحًى فَرَمَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ، فَبَعَثَ مَعَهَا، وَإِذَا لِصٌّ مِنَ اللُّصُوصِ، وَإِذَا مَعَهُ مَتَاعٌ فَأَبْطَلَ دَمَهُ. [2]

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [3] .

وَفِي الْمُغْنِي: لَوْ رَأَى رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ - أَوْ بِامْرَأَةِ غَيْرِهِ - وَهُوَ مُحْصَنٌ فَصَاحَ بِهِ، وَلَمْ يَهْرُبْ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَنِ الزِّنَا حَل لَهُ قَتْلُهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلاَ دِيَةَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى يَوْمًا إِذْ أَقْبَل رَجُلٌ يَعْدُو وَمَعَهُ سَيْفٌ مُجَرَّدٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَ عُمَرَ، فَجَعَل يَأْكُل وَأَقْبَل جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا قَتَل صَاحِبَنَا مَعَ امْرَأَتِهِ، فَقَال عُمَرُ: مَا يَقُول هَؤُلاَءِ؟ قَال: إِنَّهُ ضَرَبَ فَخِذَيِ امْرَأَتَهُ بِالسَّيْفِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلَهُ، فَقَال لَهُمْ عُمَرُ: مَا يَقُول؟ قَالُوا: ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ فَخِذَيِ امْرَأَتَهُ فَأَصَابَ وَسَطَ الرَّجُل فَقَطَعَهُ بِاثْنَيْنِ، فَقَال عُمَرُ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ [4] .

وَإِذَا قَتَل رَجُلًا، وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ، فَأَنْكَرَ وَلِيُّ الْمَقْتُول فَالْقَوْل قَوْل الْوَلِيِّ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ

(1) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (14/ 260) (28370) صحيح

(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (14/ 260) (28371) صحيح

(3) - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 30) (1421) صحيح، المصادر السابقة، والمغني لابن قدامة (8/ 331) وكشاف القناع 6/ 156،

(4) - المغني 8/ 331،ولم أجد الحديث بهذا اللفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت