فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 80

فَكَيْفَ بِقِتَالِ هَؤُلَاءِ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْمُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ صَوْلُهُمْ وَبَغْيُهُمْ أَقَلُّ مَا فِيهِمْ، فَإِنَّ قِتَالَ الْمُعْتَدِينَ الصَّائِلِينَ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَهَؤُلَاءِ مُعْتَدُونَ صَائِلُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَحُرَمِهِمْ، وَدِينِهِمْ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ يُبِيحُ قِتَالَ الصَّائِلِ عَلَيْهَا، وَمَنْ قُتِلَ دُونَهَا فَهُوَ شَهِيدٌ، فَكَيْفَ بِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كُلَّهَا وَهُمْ مِنْ شَرِّ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ الظَّالِمِينَ، لَكِنْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ كَمَا تُقَاتَلُ الْبُغَاةُ الْمُتَأَوِّلُونَ فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً قَبِيحًا وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَإِنَّ أَقَلَّ مَا فِي الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ خَرَجُوا بِهِ. [1]

جواز قتل الصائل ولو كان صغيرا:

إن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها، إحسان إليهم، وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاء قتله. [2]

وَقَتْلُ الصِّبْيَانِ يَجُوزُ إذَا قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِدَفْعِ الصَّوْلِ عَلَى الْأَمْوَالِ. [3]

وَيَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ عَنْ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ، كَانَ الصَّائِلُ مُكَلَّفًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ بَهِيمَةً، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَجُوزُ دَفْعُهُ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ كَانَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْجَمَلُ الصَّئُولُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ جَمَلًا صَئُولًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إلَى صَاحِبِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَالَ عَلَيْهِ وَأَرَادَهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: يُرِيدُ مَعَ يَمِينِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَاخْتُلِفَ فِي التَّقَدُّمِ إلَى أَرْبَابِ الْبَهَائِمِ فِي هَذَا، هَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ لَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي

(1) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 455) (3544) صحيح

(2) - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:141) ومجموع الفتاوى (11/ 264)

(3) - مجموع الفتاوى (11/ 427)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت