فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 78

في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.

الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، إلا في عروض التجارة، ومثال ذلك: رجل يملك أربعين شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فرارًا من الزكاة، وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة، ففي هذه الحالة ينقطع الحول.

الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر، أو أبدلها بإبل، فإن الحول ينقطع, ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل.

ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما.

أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع، مثال ذلك: رجل باع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه، أو أبدل أربعين شاة بأربعين شاة، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنه أبدله بجنسه، أما إذا فعل شيئًا من ذلك فرارًا من الزكاة، فإن الحول لا ينقطع [1] .

قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-: (( وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكَّاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول ) ) [2] .

قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-: (( وجملته أنه إذا باع نصابًا للزكاة مما

(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، 6/ 360 - 370, والكافي، 2/ 98, والروض المربع، 2/ 178, والشرح الممتع، 6/ 43, ومنتهى الإرادات, 1/ 444, وكتاب الفروع لابن مفلح، 3/ 471, والإقناع لطالب الانتفاع, 1/ 394, وانظر التفصيل في المغني, لابن قدامة، 4/ 136.

(2) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت